المادة السادسة عشرة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية او غير العادية) ان تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول اعمالها.
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.