المادة السادسة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية او غير العادية) ان تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول اعمالها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: