المادة السادسة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية؟
ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ، ونائبا للرئيس ، وامينا للمجلس ، وامينا للصندوق في اول اجتماع له .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: