المادة السادسة عشرة
من نظام الجامعات
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الاتي: 1. نواب رئيس الجامعة. 2. عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة. 3. اربعة اعضاء على الاكثر من ذوي الخبرة والكفاية، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الامناء -بناء على ترشيح من رئيس الجامعة- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.