يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الاتي: 1. نواب رئيس الجامعة. 2. عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة. 3. اربعة اعضاء على الاكثر من ذوي الخبرة والكفاية، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الامناء -بناء على ترشيح من رئيس الجامعة- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.