على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الرخصة، فان لم يزاول المهنة، او اراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوما، فيجب عليه ان يبلغ الادارة المختصة بذلك وفق النموذج المعد، ويؤشر في الجدول بالتوقف، ولا يعود الى مزاولة المهنة الا بعد اشعار الادارة المختصة، والتاشير في الجدول بعودته.