المادة السادسة عشرة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لقاضي التنفيذ ان يامر بالافصاح عن اموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الامر بالافصاح والحجز بعد ابلاغ المدين بامر التنفيذ. ومع ذلك اذا ظهر لقاضي التنفيذ ان المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، او من قرائن الحال؛ جاز له الامر بالافصاح عن امواله وحجزها قبل ابلاغه بامر التنفيذ.