المادة السادسة عشرة: في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الادارية، تصدر دائرة التنفيذ فور احالة طلب التنفيذ اليها امرا الى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بامر التنفيذ، على ان يتضمن الامر بيانات السند وترافقه صورة منه.