**ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها او استفادته من حالة من حالات الاعفاء ومن ذلك ماياتي:** ١.اذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية. ٢.طلب رد القاضي او القضاة اذا قبل طلب الرد. ٣.طلب تصحيح الحكم او تفسيره اذا قضي باجابة الطلب. ٤.طلب الاستئناف اذا حكم بنقض الحكم المستانف كليا، واذا نقض الحكم جزئيا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض اذا قضي فيه باعادة القضية الى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه. ٥.اذا ترك المدعي عليه دعواه قبل عقد الجلسة الاولى؛ وفقا للاجراءات النظامية. ٦.الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الاولى. ٧.الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية اذا انتهت بالصلح على اي حال كانت فيها الدعوى. **وتحدد اللائحة الاجراءات والقواعد الخاصة بذلك.**