مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدد الفعلية التي قضيت في احدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام او التي يكون شاغلها خاضعا لانظمة التقاعد السابقة بعد استبعاد المدد الاتية: ١ – مدد الغياب بدون اجازة والاجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الاجازة المرضية والاجازة الدراسية. ٢ – مدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها. ٣ – كسور الشهر في مدة الخدمة.