المادة 16 من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 16 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 16 من نظام التقاعد العسكري؟
تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض او المصاب او من الجهة التي يتبعها العسكري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: