1- ينشا في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الاشراف على المهمات المتعلقة باصدار شهادات التصديق الرقمي واداراتها. 2- تحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه باعماله. وللوزير الحق في منح الهيئة او اية جهة اخرى صلاحيات القيام بمهمات المركز او بعضها.