المادة السادسة عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب التاشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري او بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى اجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تسمع الدعوى الا بعد تقديم ما يثبت حصول التاشير بمضمون الدعوى في السجل. ولكل ذي مصلحة ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة بصفة مستعجلة لمحو التاشير المشار اليه اعلاه، وتامر المحكمة بمحوه متى تبين لها ان الدعوى التي تم التاشير بها كيدية.