يصدر القاضي المشرف على القيد الاول - فور نشر قرار وزير العدل المشار اليه في المادة الخامسة عشرة - قرارا بتحديد موعد البدء في اعمال التحديد والتحرير. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء تلك الاعمال بمدة لا تقل عن ستين يوما، كما يعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويتضمن الاعلان دعوة ذوي الشان او من يمثلهم شرعا الى الارشاد عن املاكهم وبيان حقوقهم وتقديم ما يؤيدها من مستندات في المواعيد والاماكن المحددة لذلك.