المادة السادسة عشرة من نظام التخصيص
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام التخصيص؟
1- تبرم العقود الخاضعة لاحكام النظام باسم الحكومة، وتعد الجهة التنفيذية ممثلا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد واي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد او العقد التابع على غير ذلك. 2- لا يبرم عقد بموجب احكام النظام الا مع طرف خاص، ولا يجوز لاي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة ان تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفا خاصا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: