المادة 16
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 16 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الالكترونية ، وتصدر – بحسب الحاجة – القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الالكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما ياتي: ا – جهات توثيق المحلات الالكترونية. ب\- المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.