المادة 16 من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 16 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 16 من نظام التجارة الإلكترونية؟
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الالكترونية ، وتصدر – بحسب الحاجة – القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الالكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما ياتي: ا – جهات توثيق المحلات الالكترونية. ب\- المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: