المادة السادسة عشرة
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتابع المركز تحديث جميع المعلومات والبيانات الخاصة باحتياجات المنشات الصحية، ومتابعة ما تصدره الجهات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بمجال البحث، والاستعانة بخبرات الجهات الاكاديمية عند الحاجة، على ان تراعى الاحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.