١\- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق احكام النظام: سن (الخامسة والستين). ٢\- يحق للمشترك الحصول على المعاش اذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الادارة-. ٣\- مع مراعاة احكام الفقرة (٣) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق بما لا يزيد على (١٢٠) شهرا في حال توقف عن العمل الخاضع لاحكام النظام وكانت مدة اشتراكه (٣٦٠) شهرا على الاقل.