المادة السادسة عشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يمارس الوزير مهمة اشراف الدولة على المؤسسة، ويحق له بالاضافة الى سلطاته واختصاصاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه - ان يطلب من المؤسسة اعطاءه جميع المعلومات اللازمة، وان تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مهمة هذا الاشراف. 2- تحقيقا للغرض ذاته تلتزم المؤسسة بان تقدم للوزير في نهاية كل سنة تقريرا عن الاعمال المنجزة فيها.