المادة السادسة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
تحدد اللائحة كيفية حساب اشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: