١\- تحظر ممارسة اي نشاط او عمل داخل اراضي الغطاء النباتي، دون الحصول على تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح. ٢\- تحظر ممارسة اي نشاط او عمل في الاراضي التي تقع ضمن النطاق الحضري العمراني وتحتوي على غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة؛ دون الحصول على تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.