المادة السادسة عشرة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )؟
السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: