المادة السادسة عشرة
من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.