المادة السادسة عشرة
من نظام البريد
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بذات العقوبات المقررة لجريمة تزوير الطوابع البريدية في نظام مكافحة التزوير: ١- كل من قلد او زور او استعمل مع علمه بالتزوير بصمات الات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، او البصمات او العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية. ٢- كل من استعمل الات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمه بذلك.