المادة السادسة عشرة
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مقدم الخدمة التحفظ على المادة البريدية، والمبادرة بابلاغ الجهات المختصة في الاحوال الاتية: ١\- عند احتوائها او الاشتباه في احتوائها على محتويات تمس سمعة الدولة او امنها، او تخالف النظام العام، او اذا كانت تتنافى مع الاخلاق او الاداب العامة، او اذا كانت تحتوي على مواد مصنفة وفق الانظمة المعمول بها في المملكة على انها ممنوعات. ٢\- عند تقديم طلب رسمي من اي جهة حكومية مختصة؛ لاسباب تتعلق بالامن، او السلامة، او المصلحة العامة.