يعاقب بذات العقوبات المقررة لجريمة تزوير الطوابع البريدية في نظام مكافحة التزوير: 1 - كل من قلد او زور او استعمل مع علمه بالتزوير بصمات الات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، او البصمات او العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية. 2 - كل من استعمل الات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمه بذلك.