لا يمنع نص المادة الخامسة عشرة حق المملكة في اثارة المسئولية القانونية الدولية، ضد دولة او منظمة دولية اعتبر تصرفها في خصوص الابحاث العلمية للمناطق البحرية خرقا لقواعد القانون الدولي، وحقوق المملكة والتزاماتها الدولية.