المادة السادسة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
اذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن منفصلا عن ايصال التخزين ان يطلب من ديوان المظالم الاذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك ايصال التخزين بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: