المادة السادسة عشرة من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الايجار التمويلي؟
لا يجوز للمستاجر ترتيب حقوق على ملكية الاصل، او رهنه لطرف ثالث الا بموافقة محررة من المؤجر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: