المادة السادسة عشرة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح اجراء التسوية الوقائية موعدا لتصويت الدائنين على المقترح، على ان يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (اربعين) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء الا اذا رات في الاحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (اربعين) يوما اخرى. ٢\- على المدين الاعلان عن افتتاح الاجراء خلال (سبعة) ايام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.