المادة السادسة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام واللائحة؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة ماموري الضبط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: