المادة السادسة عشرة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام واللائحة؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة ماموري الضبط.