المادة السادسة عشرة
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب عند تداول الاعلاف التقيد بما ياتي: 1 - وضع بطاقة المنتج، وفقا لما تحدده اللائحة. 2 - ان يضع منتجو مواد العلف الخام والاضافات العلفية ومستوردوها جميع اشتراطات النقل والتخزين على ملصق يثبت على تلك المواد. 3 - عدم نقل وتخزين مواد العلف الخام والاضافات العلفية في وسائل او اماكن سبق ان استخدمت لنقل او تخزين اي مادة قد تؤثر على جودتها، او سلامتها. 4 - عدم تداول الاضافات العلفية واضافتها بصورة متعمدة الى الاعلاف الا بعد تسجيلها من قبل الهيئة، وتحدد اللائحة اجراءات التسجيل والترخيص. 5 - عدم تداول مخاليط الاعلاف (بريمكس) الا بعد استيفائها للاشتراطات التي تحددها اللائحة.