المادة السادسة عشرة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأعلاف؟
يجب عند تداول الاعلاف التقيد بما ياتي: 1 - وضع بطاقة المنتج، وفقا لما تحدده اللائحة. 2 - ان يضع منتجو مواد العلف الخام والاضافات العلفية ومستوردوها جميع اشتراطات النقل والتخزين على ملصق يثبت على تلك المواد. 3 - عدم نقل وتخزين مواد العلف الخام والاضافات العلفية في وسائل او اماكن سبق ان استخدمت لنقل او تخزين اي مادة قد تؤثر على جودتها، او سلامتها. 4 - عدم تداول الاضافات العلفية واضافتها بصورة متعمدة الى الاعلاف الا بعد تسجيلها من قبل الهيئة، وتحدد اللائحة اجراءات التسجيل والترخيص. 5 - عدم تداول مخاليط الاعلاف (بريمكس) الا بعد استيفائها للاشتراطات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: