المادة السادسة عشرة: لجنة النظر في المخالفات تكون بقرار من الوزير لجنة (او اكثر) من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويراسها ذو تاهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع عقوبات مباشرة بشانها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافات رئيسها واعضائها وامانتها، بقرار من الوزير.