المادة السادسة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر؟
للوزير -بناء على مقتضيات المصلحة العامة – عدم الموافقة على طلب الترخيص، او تقييد الترخيص القائم، او الغاؤه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: