المادة السادسة عشرة
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة الجزائية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وايقاع العقوبتين المنصوص عليهما فيها، ويجوز لها ما ياتي: 1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة. 2- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة. 3- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.