تتولى المحكمة الجزائية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وايقاع العقوبتين المنصوص عليهما فيها، ويجوز لها ما ياتي: 1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة. 2- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة. 3- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.