المادة السادسة عشرة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تعديل قيود وبيانات السجلات وفقا للمنصوص عليه في المادة (١٥) باجراء الاضافة او الحذف او التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب ان يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر. – عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩٨) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٢ه، لتكون بالنص الاتي: “عند تعديل القيود او تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة”.