المادة السادسة عشرة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأحوال الشخصية؟
يشترط في الايجاب والقبول: ١\- ان يكونا متوافقين صراحة. ٢\- ان يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح ان يكونا مقترنين في مجلس واحد حكما؛ وذلك وفقا لما تقرره الاحكام النظامية في هذا الشان. ٣\- ان يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين الى مستقبل.
آخر تحديث: