المادة السادسة عشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة؟
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، واصدار التعليمات المحققة واللازمة لذلك حسب الاقتضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: