المادة السادسة عشرة
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المصنع توفير خدمات ما بعد البيع للاجهزة والمستلزمات الطبية التابعة له، وتطبق في هذا الشان الاحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.