المادة السادسة عشرة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجني عليه - او من ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى امام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال ابلاغ المدعي العام بالحضور.