المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية؟
للمجني عليه \- او من ينوب عنه \- ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى امام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال ابلاغ المدعي العام بالحضور.
آخر تحديث: