المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات؟
1. يكون الاقرار صراحة او دلالة، باللفظ او بالكتابة. 2. لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: