المادة السادسة عشرة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنع مقدمو الخدمة من الدخول في اي اتفاق لربط الاتصال البيني او النفاذ اذا كان من شانه تعريض اي شخص او ممتلكاته للخطر، او الاضرار بشبكات او خدمات اتصالات او تقنية معلومات اخرى.