المادة السادسة عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
يمنع مقدمو الخدمة من الدخول في اي اتفاق لربط الاتصال البيني او النفاذ اذا كان من شانه تعريض اي شخص او ممتلكاته للخطر، او الاضرار بشبكات او خدمات اتصالات او تقنية معلومات اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: