المادة (16) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (16) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (16) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
يجب على موظفي المساجد ما يلي: ا - مراعاة مواعيد الصلاة. ب - المحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتها. ج - القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الاسلامية. د - الابتعاد عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها او يمس بالسمعة وحسن السيرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: