لا يسري هذا النظام على ما ياتي: ١– الادوية. ٢– المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة. ٣– المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لاغراض عسكرية.