المادة السادسة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها؟
لا يسري هذا النظام على ما ياتي: ١– الادوية. ٢– المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة. ٣– المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لاغراض عسكرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: