المادة السادسة عشرة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسري هذا النظام على ما ياتي: 1 - الادوية. 2 - المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة. 3 - المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لاغراض عسكرية.