المادة السادسة عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟
تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة امن الدولة، والهيئة الوطنية للامن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الاخرى ذات العلاقة- اعداد وثيقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه -بحسب الاقتضاء- من تعديلات. وتصدر الوثيقة بقرار من الوزير خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: