على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقا للائحة. على مقدم الخدمة التاكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقة النقل، والتاكد من انها داخلة ضمن اختصاصه المرخص له. على مقدم الخدمة المتعاقد مع احدى الجهات الحكومية تقديم تقارير دورية للمركز، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. على مقدمي خدمات النقل والتخزين والمعالجة والتخلص الامن؛ الالتزام بمتطلبات وثيقة النقل، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. على مقدمي خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الامن؛ قبول اي نوع من انواع النفايات الداخلة ضمن اختصاصاتهم المرخصة لهم.