المادة السادسة عشرة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم منشات الفرز والمعالجة واعادة التدوير - المرخص لها نظاما - بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.