المادة السادسة عشرة
من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة السادسة عشرة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة الاشراف على تنفيذ احكام اللائحة بما يضمن حصول الركاب على حقوقهم وتقيدهم بالتزاماتهم. وتصدر بقرار من المجلس الاليات التفصيلية اللازمة لها.