على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عرضه الفني وفقا للشروط والاحكام الواردة في وثائق المنافسة، وعليه الالتزام بها. على المتنافس الالتزام بتقديم اي توضيحات اضافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة التي قدمت في العرض، وذلك في حال طلبت الجهة الحكومية او الهيئة ذلك اثناء مرحلة فحص العروض. ويحق للجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- استبعاد العرض في حال لم تقدم الايضاحات الكافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.