المادة السادسة عشرة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة السادسة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب من يخالف احكام هذه اللائحة او القرارات الصادرة تنفيذا لها بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: 1 - لفت النظر. 2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين الف ريال. 3 - الغاء الترخيص. وللوزير في كل الاحوال ان يامر بازالة المخالفة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الابلاغ بامر الازالة.